فهرس الكتاب

الصفحة 11583 من 14346

وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا, لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ، لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأةُ، لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقُهَا، لَكِنْ مَتَى بَانَتْ مِنْهُ، عَادَتْ إِلَى الأوَّلِ بِغَيرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وَجْهَين. وأطْلَقهما في «القَواعِدِ» ؛ أحدُهما، تَضْمَنُ. اخْتارَه القاضي؛ لأنَّ خُروجَ البُضْعِ مُتقَوَّمٌ. والثَّاني، لا تَضْمَنُ. ويأْتِي في بابِ الرَّضاعِ أنَّ الصَّحيحَ مِن المذهبِ، أنَّ خُروجَ البُضْعِ غيرُ مُتَقَوَّمٍ.

قوله: فإنْ لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ برَجْعَتِها, لم تُقْبَلْ دَعْواه، لكنْ إنْ صَدَّقَه الزَّوْجُ الثَّاني، بانَتْ منه، وإنْ صَدَّقَتْه المَرْأةُ، لم يُقْبَلْ تَصْدِيقُها, لكنْ متى بانَتْ منه، عادَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت