ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الأوَّلِ بغيرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال في «الواضِحِ» : إنْ صدَّقَتْه، لم يُقْبَلْ، إلَّا أنْ يُحال بينَهما.
فائدة: لا يَلْزَمُها [المهْرُ للأولِ] [1] إنْ صدَّقَتْه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: يَلْزَمُها. اخْتارَه القاضي. وقال في «الواضِحِ» : إنْ صدَّقَتْه، لَزِمَها للثَّاني
(1) في ط، ا: «مهر الأول له» .