فهرس الكتاب

الصفحة 11585 من 14346

فَصْلٌ: وَإذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، قُبِلَ قَوْلُهَا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، إلا أَنْ تَدَّعِيَهُ بِالْحَيضِ في شَهْرٍ، فَلَا يُقْبَلُ إلا بِبَيِّنَةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مَهْرُها أو نِصْفُه، وهل يُؤْمَرُ بطَلاقِها؟ فيه رِوايَتان. انتهى. فإنْ ماتَ الأوَّلُ، والحالةُ هذه، وهي في نِكاحِ الثَّاني، فقال المُصَنِّفُ ومَنْ تَبِعَه: يَنْبَغِي أنْ تَرِثَه؛ لإقْرارِه بزَوْجِيَّتِها وتَصْديقِها له، وإنْ ماتَتْ، لم يرِثْها؛ لتَعلُّقِ حقِّ الثَّاني بالإرْثِ، وإنْ ماتَ الثاني، لم تَرِثْه؛ لإنْكارِها صِحَّةَ نِكاحِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: قلتُ: ولا يُمَكَّنُ مِن تَزْويجِ أُخْتِها ولا أرْبَعٍ سِواها.

قوله: وإذا ادَّعتِ المَرْأةُ انْقِضاءَ عِدَّتِها، قُبِلَ قَوْلُها إذا كانَ مُمْكِنًا، إلا أنْ تدَّعِيَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت