فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 14346

وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَة إِلَّا الْوَجْهَ، وَفِى الْكفَّيْنِ رِوَايَتَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرَّجُلِ. أنَّ عوْرةَ الخنْثَى مخالِفَة لعَورته في الحكْمِ. ومفْهوم قولِه: والحُرَّة كلُّها عوْرَة. أن الخنثَى مخالِف لها في الحُكْمِ، وفيه رِوايتان؛ إحداهما، أنَّ عوْرته كغوْرَه الرجُل. وهو المذهب، وعليه جمهورُ الأصحابِ. قال في «المُذهب» : هذا قول أكثرِ أصحابِنا. وصححه في «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الكبير» والمجْدُ في «شرحِه» ، و «مَجمع البحرَيْن» . قال في «تجْريدِ العِنايَة» : هذا الأظْهر. وجزم به في «الإفادات» ، و «الوَجيز» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المنْتَخَب» . وقدمة في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «ابنِ تميمٍ» ، و «الشرح» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصغيرِ» . والرِّوايةُ الثانيةُ، عوْرَتُه كعَوْرةِ المرأةِ. اخْتارَه القاضى في أحكامِ الخنْثَى. قال في «الرعايةِ» : وهو أوْلَى. واخْتارَه ابنُ عقِيل. قالَه في «المُذْهبِ» . وقدَّمه في «المسُتَوْعِبِ» . قلتُ: وهو الأولَى والأحوَط. فعلى المذهب؛ إذا قُلْنا: العَوْرَة الفَرجان. ستَر الخنْثَى فرْجَه، وذَكَره، ودُبُره. وكل المذهبِ أيضًا، يَحتاط فيَسْتر، كالمرأةِ.

قوله: وَالحُرَّة كلُّها عَوْرَةٌ، حتَّى ظُفْرُها وَشَعَرها، إلَّا الوَجْهَ. الصحيحُ مِن المذهبِ؛ أن الوَجْهَ ليس بعَورةٍ. وعليه الأصحاب. وحَكَاه القاضى إجْماعًا. وعنه، الوَجْهُ عوْرَة أيضًا. قال الرزكَشِىُّ: أطْلق الإمامُ أحمدُ القول بأن جميعَها عوْرَة. وهو محمول على ما عدَا الوَجْهَ، أو كل غيرِ الصلاةِ. انتهى. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت