قَوْلُهَا، وإلا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَهَلْ يَحْلِفُ مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالقَوْلُ قَوْلُها, وإلا فالقَوْلُ قَوْلُه. بلا نِزاع.
قوله: وهل يَحْلِفُ مَنَ القَوْلُ قَوْلُه؟ على وَجْهَين. وهما رِوايَتان. وقال في «الرعايتَين» ، و «الحاوي» : في الثيبِ رِوايَتان، وفي البِكْرِ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الزرْكَشِيِّ» ؛ أحدُهما، يحْلِفُ. اخْتارَه الخِرَقِيُّ في بعضِ النُّسَخِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشرْحِ» ، و «المُحَررِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . والوَجْهُ الثاني، لا يحْلِفُ. قال في رِوايةِ الأثرَمِ: لو ادعى وَطْءَ الثيبِ، لا يمِينَ عليه. وصحَّحه في «التصْحيح» . واخْتارَه أبو بَكْر. قال القاضي: وهو أصحُّ. [وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . وقال: نصَّ عليه؛ لأنَّه لا يُقْضَى فيه بالنُّكُولِ] [1] . قال في «المُغْنِي» [2] : وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِي، أنه لا يمِينَ هنا إذا شهِدَ بالبَكارَةِ لقَوْله
(1) سقط من: الأصل.
(2) المغني 11/ 50.