فهرس الكتاب

الصفحة 11703 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في بابِ العِنِّينِ: فإنْ شَهِدْنَ بما قالتْ، أُجِّلَ [1] سنَةً. ولم يذْكُرْ يمينًا، وهذا قولُ أبي بَكْر. وقال النَّاظِمُ:

ودَعْواه بُقْيا الوَقْتِ أو وَطْءَ ثيِّب … فَقَلِّدْه ولْيَحْلِفْ على المُتَأكَّدِ

وإنْ تَكُ بِكْرًا ثُم تشْهَدُ عَدْلَةٌ … بعُذْرَتها تُقْبَلْ وتَحْلِفْ بمُبْعَدِ

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ، أنَّ الوَجْهَينِ يشْمَلُ البِكْرَ إذا شَهِدَ بأنها بِكْرٌ، وأن فيها وَجْهًا يُحَلِّفُها. وهو صحيح. ذكَر هذا الوَجْهَ في «الشَّرْحِ» ، و «الرعايتَين» ، و «التَّرْغيبِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «النظْمِ» ، وغيرِهم. وظاهِرُ كلامِه في «الفُروعِ» ، أنَّ حِكايَةَ الوَجْهَينِ فيها لم يذْكُرْه إلَّا في «الترْغِيبِ» فقط؛ فإنَّه قال: إذا شَهِدَ بالبَكارَةِ امْرأةٌ، قُبِلَ. وفي «التَّرْغِيبِ» في يمِينها وَجْهان.

(1) في ط، ا: «أجلت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت