فهرس الكتاب

الصفحة 11763 من 14346

وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا، إلَّا فِي الْإطْعَامِ، فَفِي وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسْتِطاعَةِ الصَّوم؛ إمَّا لكِبَر، أو مرَض مُطْلَقًا. وقال في «الكافِي» : لمرَض لا يُرْجَى زَوالُه، أوَ يُخافُ زِيادَتُه أو تَطاوُلُه. وقال المُصَنِّفُ وغيرُه: أو لشَبَقٍ. واخْتارَ في «التَّرْغيبِ» ، أو لضَعْفِه عن مَعِيشَةٍ تَلْزَمُه. وهو خِلافُ ما نقلَه أبو داودَ، رَحِمَه اللهُ، وغيرُه. وفي «الرَّوْضَةِ» ، لضعْفٍ عنه، أو كَثْرَةِ شُغْل، أو شِدَّةِ حَرٍّ، أو شَبَقٍ. انتهى.

قوله: وكَفَّارَةُ الوَطْءِ في رمضانَ مِثْلُها، في ظاهِرِ المذهبِ. يعْنِي، أنَّها على التَّرْتيبِ، ككَفَّارَةِ الظِّهارِ. وعنه، أنَّ كفَّارَةَ رمضانَ على التَّخْيِيرِ. وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى في كلامِ المُصَنِّفِ، في آخرِ بابِ ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

قوله: وكَفَّارَةُ القَتْلِ مِثْلُهما -يعني، أنَّها على التَّرْتيبِ في العِتْقِ والصِّيامِ-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت