فهرس الكتاب

الصفحة 11764 من 14346

وَالاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ. فَإِذَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلَّا في الإطْعامِ، ففي وُجُوبِه رِوايَتان. وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ؛ إحْداهما، لا يجِبُ الإطْعامُ في كفَّارَةِ القَتْلِ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وقال: اخْتارَه الأكثرُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، واخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، والشَّرِيفِ في «خِلافَيهما» . والرِّوايةُ الثانيةُ، يجِبُ. اخْتارَه في «التَّبصِرَةِ» ، و «الطَّريقِ الأقْرَبِ» ، وغيرِهما. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «إدْراكِ الغايةِ» .

قوله: والاعْتِبارُ في الكَفَّاراتِ بحالِ الوُجُوبِ، في إحْدَى الرِّوايتَين. وكذا قال في «الهِدايةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . وهو المذهبُ كالحَدِّ. نصَّ عليهما،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت