فهرس الكتاب

الصفحة 11775 من 14346

وَإنْ وُهِبَتْ لَهُ رَقَبَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الهادِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجّى» ؛ أحدُهما، يَلْزَمُه. وهو المذهبُ، اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . قال في «البُلْغَةِ» : لا يَلْزَمُه إذا كانتِ الزِّيادَةُ تجْحِفُ بمالِه. [وهو ظاهرُ كلامِه في «الفُروعِ» ؛ لأنَّه قاسَ الوَجْهَين على الوَجْهَين في الماءِ، وصحَّح في الماءِ اللزومَ] [1] . والوجهُ الثَّاني، لا يَلْزَمُه.

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت