فهرس الكتاب

الصفحة 11776 من 14346

وَإنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَأَمكَنَهُ شِرَاؤُهَا بِنَسِيئَةٍ، لَزِمَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإن كانَ مالُه غائبًا، وأمْكَنَه شِراؤُها بنَسِيئَةٍ، لَزِمَه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : لَزِمَه في الأصحِّ. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، و «القَواعِدِ» ، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: بلا نِزاعٍ أعْلَمُه. وقيل: لا يَلْزَمُه. اخْتارَه الشَّارِحُ. وأطْلَقهما في «الكافِي» . قال في «الشَّرْحِ» : إذا كان مالُه غائبًا، وأمْكَنَه شِراؤُها بنَسِيئَةٍ، فقد ذكَرَ شيخُنا -فيما إذا عَدِمَ الماءَ، فبُذِلَ له بثَمَن في الذِّمَّةِ يَقْدِرُ على أدائِه في بَلَدِه- وَجْهَين؛ اللزُّومُ. اخْتارَه القاضي. وعدَمُه. اخْتارَه أبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ. فيُخَرَّجُ هنا على وَجْهَين، والأوْلَى، إنْ شاءَ اللهُ، أنَّه لا يَلْزَمُه لذلك. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت