فهرس الكتاب

الصفحة 11804 من 14346

وَيَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِئَهُ. وَإنْ أعْتَقَ نِصْفًا آخَرَ، أجْزأهُ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ أبِي بَكْرٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ أعْتَقَ نِصْفًا آخَرَ، أجْزَأه عندَ الخِرَقِيِّ. يعْنِي أنَّه كمَنْ أعْتَقَ نِصْفَيْ عبدَين. وهو المذهبُ. قال في «الرَّوْضَةِ» : هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ. قال في «عُيونِ المَسائلِ» : هذا ظاهرُ المذهبِ. قال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر: هذا قولُ أكثرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ القاضي في «تَعْليقِه» ، وعامَّةِ أصحابِه؛ كالشرِيف، وأبي الخَطَّابِ في «خِلافَيهما» ، وابنِ البَنا، والشِّيرازِيِّ. [وصححه في «الخُلاصَةِ» ] [1] . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. ولم يُجْزِئْه عندَ أبي بَكْرٍ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، فيما حَكاه القاضي في «رِوايَتَيه» . وجزَم به في «العُمْدَةِ» . وذكَر ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الرَّوْضَةِ» هَذَين القَوْلَين رِوايتَين. وأطْلَقهما في [ «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَررِ» ] (1) ، و «الرِّعايتَين» ،

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت