ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوي» . وعندَ القاضي، إنْ كان باقِيهما حُرًّا، أجْزَأَ، وإلا فلا. واخْتارَه المُصَنِّفُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «النَّظْمِ» . وقيل: إنْ كان باقِيهما حُرًّا، أو أعْتَقَ كلَّ واحِدٍ منهما عن كفَّارَتَين، أجْزَأَه، وإلَّا فلا. قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي» : وهذا أصحُّ. وجزَم بالثَّاني ناظِمُ «المُفْرَداتِ» . وهو منها. وذكَر هذه الأقْوال في «الهَدْي» رِواياتٍ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ.
فائدة: وكذا الحُكْمُ لو أعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَين أو أمَتَين أو أمَةٍ وعَبْدٍ، بل هذه هي الأصْلُ في الخِلافِ. وقيل: إنْ كان باقِيهما حُرًّا، أجْزَأ، وَجْهًا واحدًا؛