ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسبوكِ الذَّهَبِ» , و «المذْهَبِ الأحْمَدِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، و «التلْخيص» ، و «ابنِ تَميم» ، و «المُحررِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وابنِ مُنَجَّى و «شَرْحِه» ، و «النَّظْمِ» ، و «الشرحِ» ، و «الفائقِ» ، و «شرحَ ابنِ رزين» ، و «الفروعَ» ، و «الرِّعايتيْن» ، لكنْ إنَّما أطْلَق في «الرِّعايَةِ الكبْرى» الخِلافَ فيما إذا اسْتَوَيا وَزْنًا، بِناءً على ما قدَّمه؛ أحدُهما، يجوز. وهو المذهب. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، وجزَم به في «الوجيز» . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المحَرر» . وقال: صَحَّحه المُصَنِّف، يعْنِي المَجْدَ، وهو ظاهر ما جزم به في «البُلْغةِ» ، و «تَذْكِرَةِ» ابنِ عَبْدُوس، و «الإفاداتِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المنْتَخَب» ، و «التسْهيلِ» ؛ لأنَّهم قالوا في التحريم، أو ما غالبه الحرير. وإليه أشارَ ابنُ البَنَّا. والوَجْهُ الثاني، يحْرُم. قال ابن عقِيل، في «الفصولِ» ، والشيخ تقِي الدينِ، في «شرْحِ العُمْدَةِ» : الأشبه أنَّه يَحْرُمُ؛ لعُموم الخبرِ. قال في «الفُصولِ» : لأن النِّصفَ كثيرٌ، وليس تَغْليبُ التّحْليلِ بأوْلَى مِنَ التحريمِ، ولم يحْكِ خِلافَه. قال في «المسْتوْعِب» ، وإليه أشارَ أبو بَكْرٍ، في «التنبِيهِ» : أنَّه لا يُباحُ لبْس القَسى [1] والمْلحمَ [2] .
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصنف، دخولُ الخَزِّ في الخِلافِ [3] ، إذا قلْنا: إنَّه بن إبرَيْسَم وصُوفٍ، أو وبَرٍ. وهو اخْتِيار ابن عَقِيل، وصاحِبِ «المُذْهَب» ،
(1) القسى: ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقسِّ، وهي موضع بمصر.
(2) ملحم: جنس من الثياب.
(3) في ا: «اللباس» .