ـــــــــــــــــــــــــــــ
«النَّظْمِ» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهما. كحَلْبِه مِن حَيَّةٍ ثم شُرْبِه بعدَ مَوْتِها، بلا خِلافٍ فيه. وقال أبو بَكْرٍ الخَلَّالُ: لا يُحَرِّمُ. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والمَجْدُ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «الحاوي» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفُروعِ» ، والزَّرْكَشِيُّ، وغيرُهم. وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه رِوايةً.
فائدة: لو حَلَفَ، لا شَرِبْتُ مِن لَبَنِ هذه المَرْأةِ، فشَرِبَ مِن لَبَنِها وهي مَيِّتَةٌ، حَنِثَ. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» .