وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: إنْ غَلَبَ اللَّبَنُ حَرَّمَ، وَإلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: واللَّبَنُ المَشُوبُ -يعْنِي، يُحَرِّمُ- ذكَرَه الخِرَقِيُّ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : فيُحَرِّمُ لَبَنٌ شِيبَ بغيرِه، على الأصحِّ. واخْتارَه القاضي، والشَّرِيفُ، والشِّيرَازِيُّ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الخِرَقِيِّ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا يُحَرِّمُ. اخْتَارَه أبو بَكْرٍ عَبْدُ العزيزِ. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» . ويأْتِي بِناءُ هاتَين الرِّوايتَين على ماذا قريبًا. وقال ابنُ حامدٍ: إنْ غلَبَ اللَّبَنُ، حَرَّمَ، وإلَّا فلا. وذكَر في «عُيونِ المَسائِلِ» ، أنَّه الصَّحيحُ مِن المذهبِ. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «خِلافِه الصَّغِيرِ» .