وَالْحُقْنَةُ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ. نَصَّ عَلَيهِ. وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: تَنْشُرُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَن نبَّهَ على ذلك.
الثَّالثُ، بَنَى القاضي في «تَعْليقِه» ، وصاحبُ «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، والزَّرْكَشِيُّ، وغيرُهم الخِلافَ في التَّحْريمِ في اللبَنِ المَشُوبِ على القَوْلِ بالتَّحْريم بالسَّعُوطِ والوَجُورِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: ومِن ثَمَّ قال أبو بَكْرٍ: قِياسُ قوْلِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ هنا [1] ، أنَّه لا يُحرِّمُ؛ لأنَّه وَجُورٌ.
فائدة: يُحَرِّمُ الجُبْنُ على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لا يُحَرِّمُ.
قوله: والحُقْنَةُ لا تَنْشُرُ الحُرْمَةَ. نَصَّ عليه. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ لأنَّ العِلةَ إنْشازُ العَظْمِ وإنْباتُ اللَّحْمِ لا حُصُولُه في الجَوْفِ، بخِلافِ
(1) سقط من: الأصل.