ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوجيزِ» ، و «الإفادات» ، و «المنتخَبِ» ، و «إدْراكِ الغايةِ» ، وغيرهم. والرواية الثَّانيةُ، لا يُباحُ. اخْتارَه ابنُ عَبدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وهي ظاهرُ كلامه في «المنورِ» ؛ فإنَّه لم يسْتَثْن للإباحة إلَّا المرضَ والحِكةَ. وقدَّمه في «المسْتَوْعب» ، و «المُحررِ» . وعنه، يُباحُ مع مُكايَدَةِ العدُوِّ به. وقيل: يُباح عند مُفاجأة العَدو ضرورةً. وجزَم به في «التلْخيص» وغيره. وقيل: يُباحُ عندَ القِتالِ فقط مِن غيرِ حاجةٍ. قال ابنُ عَقيل، في «الفُصولِ» : إنْ لم يكُنْ له به حاجة في الحرْبِ،