فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلامِ أكثَرِ الأصحابِ. وهو المذهب. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يُباح إلَّا إذا أثرَ في زوالِها جزَم به ابن تَميم. وقدَّمه في «الرِّعايَة الكبْرى» . قلتُ: وهو الصَّوابُ.

قوله: أو في الحَرْبِ، على روايتين. وأطْلقَهما في «الهِدايَة» ، و «المذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الهادِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، و «الكافِي» ، و «التلخيص» ، و «البُلْغةِ» ، و «ابنِ تميم» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم؛ إحْداهما، يُباح. وهو المذهب. قال المُصَنِّف، والشارِح: وهو ظاهرُ كلام الإمام أَحْمد. قال في «تجْريدِ العِنايَةِ» : يُباحُ على الأظْهَرِ. قال في «الخلاصَةِ» : يُباح على الأصَحِّ. قال الشَّيخ تقِيّ الدِّين، في «شرْحِ العُمْدَة» : هذه الروايَة أقوَى. قال في «الآدابِ الكبْرى» ، و «الوسْطَى» : يُباحُ في الحرْب مِن غير حاجَةٍ في أرجَحِ الرِّوايتَيْن في المذهبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت