وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُش بِهِ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَحْرُمَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «التَّلْخيص» ، و «البُلْغَة» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائق» ؛ إحْداهما، يَحْرم على الوَليِّ إلْبَاسُه الحريرَ. وهو المذهب. نقَلَه الجماعَة عنِ الإمامِ أحمدَ. وصَحَّحه في «التصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . قال الشَّارِح: التحْريمُ أوْلَى. وجزَم به في «الوجيزِ» . وهو ظاهر ما جزَم به في «الإفاداتِ» ، و «المنَورِ» ، و «المنْتخَبِ» ؛ لتَقْييدهم التحْريمَ بالرَّجلِ. وقدمه في «الفروعِ» ، و «الكافِي» ، و «المحَرَّرِ» . والرِّوايةُ الثَّانية، لا يحْرُمُ، لعدَمِ تكْليفِه. فعلى المذهب، لو صلَّى فيه، لم تصِحَّ صلاته، على الصحيحِ مِن المذهب. وقيل: تصِحُّ. وقال في «المُسْتَوْعبِ» ، في آخِرِ باب عنه: ويُكْرهُ لُبْسُ الحريرِ والذهَبِ للصبيانِ، في إحْدَى الروايتَيْن. والأخْرَى، لا يُكْرَهُ.
فائدة: حُكمُ إلْباسه الذهَبَ، حُكمُ إلْباسه الحريرَ. خِلافًا ومذهبًا.
قوله: ويُباح حَشْو الجِبابِ والفَرْش به. وهو المذهبُ، وعليه جماهير