فهرس الكتاب

الصفحة 12251 من 14346

وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَزِدْ لَبَنُهَا، فهُوَ لِلأَوَّلِ، وَإنْ زَادَ لَبَنُهَا فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا، صَارَ ابْنًا لَهُمَا. وَإنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنَ الثَّانِي، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ. وَعِنْدَ أبِي الْخَطَّابِ، هُوَ ابْنُ الثَّانِي وَحْدَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بها أَبُوها، لم يُقْبَلْ، بل أَبُوه. يعْنِي بلا دَعْوى.

فائدةٌ أُخْرَى: لو ادَّعَتْ أمَةٌ أُخُوَّةَ سيِّدٍ بعدَ وَطْءٍ، لم تُقْبَلْ، وإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَين. قاله في «الفُروعِ» . قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» : أظْهَرُهما القَبُولُ في تحْريمِ الوَطْءِ، وعَدَمُه في ثُبوتِ العِتْقِ. وتُشْبِهُ المسْألةَ السَّابِقَةَ في الاسْتِبْراءِ إذا ادَّعَتْ أمَةٌ مَوْروثَةٌ تحْرِيمَها على وارِثٍ.

قوله: ولو تَزَوَّجَ امْرَأةً لها لَبَنٌ مِن زَوْجٍ قبْلَه، فحَمَلَتْ منه ولم يَزِدْ لبَنُها، فهو للأَوَّلِ، وإنْ زادَ لَبَنُها فأَرْضَعَتْ به طِفْلًا، صارَ ابْنًا لهما. بلا نِزاعٍ، وعليه الأصحابُ. لكِنْ أنْ كانتِ الزِّيادَةُ في غيرِ أوَانِها، فهو للأَوَّلِ بلا نِزاعٍ. وكذا لو لم تَحْمِلْ وزادَ بالوَطْءِ.

قوله: وَإِنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الأَوَّلِ، ثم ثابَ بحَمْلِها مِن الثَّانِي، فكذلك عندَ أَبِي بَكْرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت