فهرس الكتاب

الصفحة 12254 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدتان؛ إحْداهما، متى ولَدَتْ، فاللَّبَنُ للثَّاني وحدَه، إلا إذا لم يَزِدْ لَبَنُها ولم يَنْقُصْ مِن الأوَّلِ حتَّى وَلَدَتْ، فإنَّه يكونُ لهما. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. ونصَّ عليه. وذكَر المُصَنِّفُ أنَّه للثَّاني، كما لو زادَ. جزَم به في «المُغْنِي» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت