فهرس الكتاب

الصفحة 12255 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الكافِي» ، و «الشَّرْحِ» . وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا.

الثانيةُ، كَرِهَ الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، أنْ يسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لوَلَدِه فاجِرَةً، أو مُشْرِكَةً، وكذا حَمْقاءُ، أو سَيِّئَةُ الخُلُقِ. وفي «المُجَرَّدِ» ، وبَهِيمَةٌ. وفي «التَّرْغيبِ» ، وعَمْياءُ. قال في «المُسْتَوْعِبِ» : وحكَى القاضي في «المُجَرَّدِ» ، أنَّ مَنِ ارْتَضَعَ مِن أَمَةٍ حَمْقاءَ، خرَج الوَلَدُ أحْمَقَ، ومَنِ ارْتَضَعَ مِن سَيِّئَةِ الخُلُقِ، تعَدَّى إليه، ومَنِ ارْتَضَعَ مِن بَهِيمَةٍ، كان به بَلادَةُ البَهِيمَةِ. انتهى. قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» : ويَنْبَغِي أنْ يُكْرَهَ مِن جَذْمَاءَ، أو بَرْصاءَ. انتهى. قلتُ: الصَّوابُ المَنْعُ مِن ذلك. وتقَدَّم اسْتِحبابُ إعطاءِ [1] الظِّئْرِ عِنْدَ الفِطامِ عبدًا أو أمَةً، إذا كان المُسْتَرْضِعُ موسِرًا، في بابِ الإِجارَةِ في كلامَ المصَنِّفِ [2] .

(1) سقط من: الأصل، ط.

(2) تقدم في 14/ 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت