فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 14346

وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثوْبِ، إذا كَانَ أرْبَعَ أصَابعَ فَمَا دُونَ. وَقَالَ أبو بَكْرٍ: يُبَاحُ وإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ويباحُ العَلم الحريرْ في الثَّوْب، إذا كان أرْبَعَ أصابعَ فما دون. يعْنى مضْموَمَةً. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تميم» . وجزَم به في «المُغْنى» ، و «الشرح» ، و «الهِداية» ، و «المسْتوْعِبِ» ، و «التلْخيص» ، و «إدْرَاك الغايةِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرهم. وقيل: يباح قَدْرُ الكف فقط. جزم به في «المحَرْرِ» ، و «الرعايةِ الصُّغْرى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «المنَوِّر» . وقدَّمه في «الرعاية الكبْرى» ، و «الآداب» ، وقال: ليس الأولُ مُخالفا لهذا، بل هما سواءٌ. انتهى. وغايَر بين القوْلَيْن في «الفروعِ» . وجزم في «الوَجيز» ، أنَّه لا يباح إلَّا دونَ أرْبَع أصابعَ. وما رأيتُ مَن وافقَه على ذلك. وقال ابن أبِي موسى: لا بأسَ بالعلَمِ الدَّقيقِ، دُونَ العَريض. وقال أبو بكر: يُباح، وإن كان مذهبا. وهو رِواية عن أَحْمد. اخْتارَها المَجْدُ، والشيخ تقِي الدينِ. وأطْلقهما في «الفائق» . والمذهبُ، يَحْرُمُ. نص عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت