وَإِذَا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ، فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهَا، وَلَا يَنْهَكُ بَدَنَهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وغيرُه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ] [1] ، وغيرِهم. وقيل: لا يرْجِعُ. وقيل: يرْجِعُ بالنَّفَقَةِ
دُونَ الكُسْوَةِ. وقيل: عكْسُه. وقيل: ذلك كزكاةٍ مُعَجَّلَةٍ. وجزَم به وَلَدُ الشِّيرَازِىِّ في «المُنْتَخَبِ» . وجزَم في «عُيونِ المَسائلِ» أنَّه لا يرْجِعُ بما وَجَبَ؛ كيَوْمٍ وكُسْوَةِ سَنَةٍ، بل يرْجِعُ بما لم يجِبْ إذا دفعَه.
فائدة: لا يرْجِعُ ببَقِيَّةِ اليَوْمِ الذى فارَقَها فيه، ما لم تَكُنْ ناشِزًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» : لا يرْجِعُ، قوْلًا واحدًا. قال في «الفُروعِ» : ولا يرْجِعُ في الأصحِّ. قال في «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما: وكذا يَوْمُ السَّلَفِ لا يرْجِعُ به. وتقدَّم كلامُه في «عُيونِ المَسائلِ» [2] . وقيل: يرْجِعُ به. وأمَّا إذا كانتْ ناشِزًا، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يرْجِعُ عليها بذلك. وقيل: لا يرْجِعُ أيضًا.
تنبيه: في قوْلِ المُصَنِّفِ: إِذا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ، فلها التَّصَرُّفُ فيها. إشْعارٌ بأنَّها
(1) سقط من: الأصل.
(2) بعده في أ: «لا يرجع به» .