وَإِنْ غَابَ مُدَّةً وَلَمْ يُنْفِقْ، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى. وَعَنْهُ، لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا لَهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَمْلِكُها. وهو صحيحٌ. صرَّح به في «التَّرْغيبِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، وقَطُعوا به كالكُسْوَةِ.
قوله: وإن غابَ مُدَّةً ولم يُنْفِقْ، فعليه نَفَقَةُ ما مَضَى -هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وصحَّحه المُصَنِّفُ وغيرُه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه- وعنه، لا نَفَقَةَ لها إلَّا أَنْ يكونَ الحاكِمُ قد فرَضَها لها. اخْتارَه في «الإِرْشادِ» ، وهو ضعيفٌ. وقال في «الرِّعايَةِ» :