إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الْحَالَّ، فَلَهَا ذَلِكَ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكَره في «الرَّوْضَةِ» ، وقال: ذكَره الخِرَقِىُّ. قال: وفيه نظرٌ. [قلتُ: وهو الصَّوابُ] [1] . وقال في «الفُروعِ» : وظاهرُ كلامِ جماعَةٍ، لها النَّفقةُ.
قوله: إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَها قبلَ الدُّخُولِ حتَّى تَقْبِضَ صَداقَها الحالَّ، فلها ذلك، وتَجِبُ نَفَقَتُها. هذا المذهبُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِى» ،
(1) سقط من: الأصل.