وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: وظاهرُ كلامِ جماعةٍ، لا نَفَقَةَ لها. ذكرَه في كتابِ الصَّداقِ.
قوله: وإنْ كانَ بعدَه، فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما المُصَنِّفُ في هذا الكِتابِ أيضًا، في آخِرِ كتابِ الصَّداقِ، وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، لا تَمْلِكُ المَنْعَ، فلا نَفقةَ لها إذا امْتَنَعَتْ.