ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. وذكَره المُصَنِّفُ وغيرُه في الغائبِ، ولم يذْكُروه في الحاضِرِ المُوسِرِ المانِعِ. ورَفْعُ النِّكاحِ [1] هنا فَسْخٌ [2] . قدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» : هو قولُ جُمْهورِ أصحابِنا، فيُعْتَبَرُ الرَّفْعُ إلى الحاكمِ، فإذا ثَبَتَ إعْسارُه، فسَخَ بطَلَبِها
(1) فى الأصل: «الحاكم» .
(2) بعده في ش: «بطلبها أو فسخت» .