فهرس الكتاب

الصفحة 12336 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه. وذكَره المُصَنِّفُ وغيرُه في الغائبِ، ولم يذْكُروه في الحاضِرِ المُوسِرِ المانِعِ. ورَفْعُ النِّكاحِ [1] هنا فَسْخٌ [2] . قدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» : هو قولُ جُمْهورِ أصحابِنا، فيُعْتَبَرُ الرَّفْعُ إلى الحاكمِ، فإذا ثَبَتَ إعْسارُه، فسَخَ بطَلَبِها

(1) فى الأصل: «الحاكم» .

(2) بعده في ش: «بطلبها أو فسخت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت