ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو فسَخَتْ بأمْرِه، ولا يَنْفُذُ بدُونِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: ظاهِرًا. وفى «التَّرْغيبِ» ، يَنْفُذُ مع تعَذُّرِه. وقال في «الرِّعايَةِ» : وإنْ تعَذَّرَ إذْنُه، نفَذَ [1] مُطْلَقًا. وقيل: هذه الفُرْقَةُ طَلاقٌ. فعلى هذا، يأْمُرُه الحاكِمُ -بطَلَبِها- بطَلاقٍ أو نَفَقَةٍ، فإنْ أَبَى، طلَّق عليه الحاكِمُ. جزَم به في «التَّبْصِرَةِ» ،
(1) سقط من: ط، أ.