فَإِنِ اخْتَارَتِ الْمُقَامَ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ، فَلَهَا ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. فإنْ راجَعَ، فقيلَ: لا يصِحُّ مع عُسْرَتِه. قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: يصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. فإنْ راجَعَ، طلَّق عليه ثانيةً، فإنْ راجَع، طلَّق عليه ثالثةً. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» . وقيل: إنْ طلَبَ المُهْلَةَ ثلَاثَةَ أيَّامٍ، أُجِيبَ، فلو لم يقْدِرْ، فقيلَ: ثلَاثَةُ أيَّامٍ. وقيل: إلى آخِرِ اليَوْمِ المُتخَلِّفَةِ نفَقَتُه. وقال في «المُغْنِى» [1] : يُفَرَّقُ بينَهما. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» .
قوله: فإنِ اخْتارَتِ المُقامَ، ثُمَّ بَدا لها الفَسْخُ، فلها ذلك. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : لها ذلك في الأصحِّ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الوَجيزِ» . وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وعنه، ليسَ لها ذلك، كما لو رَضِيَت بعُسْرَتِه في الصَّداقِ.
(1) انظر: المغنى 11/ 360، 361.