الْأُدْمَ، أَوْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ، فَلَا فَسْخَ لَهَا، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِى ذِمَّتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: تَسْقُطُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» : إنْ كانتْ ممَّنْ جرَتْ عادَتُها بأَكْلِ الطَّيِّبِ ولُبْسِ النَّاعِمِ، لَزِمَه ذلك، فإن كان مُعْسِرًا، مَلَكَتِ الفَسْخَ إذا عجَز عنِ القيامِ به. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وإنِ اعْتادَتِ الطَّيِّبَ والنَّاعِمَ، فعَجَز عنهما، فلها الفَسْخُ. قلتُ: فالأُدْمُ أَوْلَى. انتهى. وقيل: لها الفَسْخُ إذا أعْسَرَ بالأُدْمِ. وفى «الانْتِصارِ» احْتِمالٌ، لها الفَسْخُ في ذلك كلِّه مع ضرَرِها.
قوله: وتكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا في ذِمَّتِه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ،