وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى أَوِ الْمَهْرِ، فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
وقال القاضى: تسْقُطُ. أىِ الزِّيادَةُ، عن نفَقَةِ المُعْسِرِ أو المُتَوَسِّطِ؛ لأَنَّ كلامَ المُصَنِّفِ في ذلك، وصرَّح به الأصحابُ، لا أنَّها تسْقُطُ مُطْلَقًا. وقال في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» : وقال القاضى: تسْقُطُ زِيادَةُ اليَسارِ والتَّوَسُّطِ. قال في «الرِّعايتَيْن» ، وقيل: تسْقُطُ زِيادَةُ اليَسارِ والتَّوَسُّطِ. قلتُ: غيرُ الأُدْمِ.
قوله: وإنْ أَعْسَرَ بالسُّكْنَى أو المَهْرِ، فهل لها الفَسْخُ؟ على وَجْهَيْن. إذا أعْسَرَ