إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ، فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، تَلْزَمُه كلُّ النَّفَقَةِ. وأَطْلَقهما في «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقال ابنُ الزَّاغُونِىِّ في «الإِقْناعِ» : محَلُّ الخِلافِ في الجَدِّ والجَدَّة خاصَّةً، وأمَّا سائرُ الأقارِبِ، فلا تَلْزَمُ الغَنِىَّ منهم النَّفَقَةُ إلَّا بالحِصَّةِ، بغيرِ خِلافٍ.
[قوله: إلَّا أَنْ يكُونَ له أَبٌ فتكُونُ النَّفَقَةُ عليه وحْدَه. هذا المذهبُ مُطْلقًا. وعليه الأَصحابُ] [1] . [وقال ابنُ الزَّاغُونِىِّ في «الإِقْناعِ» : في الجَدِّ والجَدَّةِ رِوايَتان، هل يكُونان كالأبِ في وُجوبِ النَّفَقَةِ كامِلَةً على كلِّ واحدٍ منهما لو انْفَرَدَ، أو كسائرِ الأقارِبِ؟] [2]
(1) سقط من: ط، أ.
(2) سقط من: ط.