وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا.
وَمَنْ لَهُ أُمٌّ فَقِيرَةٌ وَجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن له ابنٌ فَقِيرٌ وأَخٌ مُوسِرٌ، فلا نَفَقَةَ له عليهما. هذا المذهبُ. جزَم به القاضى في «المُجَرَّدِ» ، وأبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» ، وصاحِبُ «المُذْهَبِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، كما تقدُّم في التَّفْريعِ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ. قال الشَّارِحُ: هذا الظَّاهِرُ. وعنه، تجِبُ النَّفَقَةُ على الأخِ. وهو تخْرِيجُ وَجْهٍ للمُصَنِّفِ. واخْتارَه في «المُسْتَوْعِبِ» ، وتقدَّم ذلك.
قوله: ومَن له أُمٌّ فَقِيرَةٌ وجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ، فالنَّفَقَةُ عليها. يعْنِى، على الجَدَّةِ.