وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ، أَوِ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ،، فَالأَبُ وَالِابْنُ أَحَقُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانِى، يُقدِّمُه عليهما. نقَل أبو طالِبٍ، الابنُ أحَقُّ بالنَّفَقَةِ، وهى أحَقُّ بالبِرِّ. قال في «الوَجيزِ» : فإن اسْتَوَى اثْنان بالقُرْبِ، قُدِّمَ العَصَبَةُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، [و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ] (1) . وقدَّمه فى [ «الخُلاصَةِ» ، و] (1) «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقيل: يُقَدَّمُ الأبَوان على الابنِ. وأَطْلقَهُنَّ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» . [وأَطْلَقَ الخِلافَ بينَ الأبِ والابنِ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ] [1] .
فائدة: وكذا الحُكْمُ والخِلافُ فيما إذا اجْتَمَعَ جَدٌّ وابنُ ابنٍ. وقدَّم الشَّارِحُ أنَّهما سواءٌ.
قوله: فإنْ كانَ أَبٌ وجَدٌّ، أو ابنٌ وابنُ ابنٍ، فالْأَبُ والابنُ أَحَقُّ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: الأبُ والجَدُّ
(1) سقط من: الأصل.