ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانيةُ، قال في «الرِّعَايَةِ الكُبْرى» ، في بابِ النَّجاسَةِ: اللَّبَنُ طاهِرٌ مُباحٌ مِن رَجُلٍ وامْرَأةٍ. وقال في «الفُروعِ» : وظاهرُ كلام بعْضِهم، يُباحُ مِن امْرَأةٍ. وقال في «الانْتِصارِ» وغيرِه: القِياسُ، تحْرِيمُه تُرِكَ للضَّرُورَةِ ثم أُبِيحَ بعدَ زَوالِها، وله نَظائِرُ. وظاهرُ كلامِه في «عُيونِ المَسائلِ» ، إباحَتُه مُطْلَقًا.
الثَّالثةُ، تَلْزَمُه خِدْمَةُ قرِيبِه عندَ الحاجَةِ، كزَوْجَةٍ.