فَيَكُونُ أَبُو الأُمِّ وَأُمَّهَاتُهُ أَحَقَّ مِنَ الْخَالِ، وَفِى تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الأَخِ مِنَ الأُمِّ وَجْهَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيرَ مَنْ تقدَّمَ- حضَانَةٌ؟ على وَجْهَيْن. وهما احْتِمالان للقاضى، وبعدَه لأبى الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» ، والمُصَنِّفِ في «الكافِى» ، و «الهادِى» . وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الهادِى» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، لهم الحَضانَةُ بعدَ عَدَمِ مَن تقدَّم. وهو الصَّحيحُ. مَال في «المُغْنِى» [1] : وهو أَوْلَى. وجزَم به ابنُ رَزِينٍ في «نِهايته» ، وصاحِبُ «تَجْريدِ العِنايةِ» . [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، وقال: هو أقْيَسُ] [2] . وقدَّمه في «النَّظْمِ» في مَوْضِع، وصحَّحه في آخَرَ، وقدَّمه في «الرِّعايَتَيْن» في أثْناءِ البابِ. والوَجْهُ الثَّانى، لا حقَّ لهم في الحَضانَةِ، وينْتَقِلُ إلى الحاكمِ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وهو ظاهرُ ما جزَم به فى
(1) انظر المغنى: 11/ 425.
(2) سقط من: الأصل.