وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ وَلَا فَاسِقٍ، وَلَا كَافِر عَلَى مُسْلِمٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«العُمْدَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ؛ فإنَّهم. ذكَرُوا مُسْتَحِقِّى الحَضانَةِ، ولم يذْكُروهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . [وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ] [1] . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» في أوَّلِ البابِ. ولعَلَّه تَناقضٌ منهم. فعلى المذْهَب [2] ، يكونُ أبو الأمِّ وأُمَّهاتُه أحقَّ مِن الخالِ. بلا نِزاعٍ. وفى تقْديمِهم على الأخِ مِن الأمِّ وَجْهان. وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، يُقَدَّمُونَ عليه. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . والوَجْهُ الثَّانى، يُقَدَّمُ عليهم. [صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ] (1) .
قوله: ولا حَضانَةَ لرَقِيقٍ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ،
(1) سقط من: الأصل.
(2) فى ط، أ: «الأول» .