ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانتْ هى المُقِيمَةَ. قال ابنُ مُنَجَّى، في «شَرْحِه» : ولابدَّ مِن هذا القَيْدِ. وأكثرُ الأصحاب لم يُقَيِّدُوها [1] . وقيل: المُقِيمُ منهما أحَقُّ. وقال في «الهَدْى» : إنْ أرَادَ المُنْتَقِلُ مُضارَّةَ الآخَرِ وانْتِزاعَ الوَلَدِ (2) ، لم يُجَبْ إليه، وإلَّا عُمِلَ ما فيه المَصْلَحَةُ للطِّفْلِ. قال في «الفُروعِ» : وهذا مُتوَجِّهٌ، ولعَلَّه مُرادُ الأصحابِ، فلا مُخالفَةَ، لا سِيَّما في صُورَةِ المُضارَّةِ. انتهى. قلتُ: أمَّا صُورَةُ المُضارَّةِ فلا شكَّ فيها، وأنَّه لا يُوافَقُ على ذلك.
تنبيه: قولُه: إلى بَلَدٍ بَعِيدٍ. المُرادُ بالبعيدِ هنا مَسافَةُ القَصْرِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقالَه القاضى. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ،
(1) فى الأصل: «يقدوها» .