ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ، وَإلَّا تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فِى الطَّرَفِ حَالَ حَمْلِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللِّبَأ -بلا خِلافٍ أعْلَمُه- ثم إنْ وُجدَ مَن يُرْضِعُه، وإلا تُرِكَتْ حتَّى تَفْطِمَه. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُحَرَّر» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «الحاوِى» ، و «الهادِى» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «المُغْنِى» ، وتَبِعَه الشَّارِحُ: له القَوَدُ إنْ غُذِّىَ بلَبَنِ شاةٍ.
فائدة: مُدَّةُ الرَّضاعِ حَوْلان كامِلان. وذكَر في «التَّرْغيبِ» ، أنَّها تُلْزَمُ بأُجْرَةِ رَضاعِه.
قوله: ولا يُقْتَصُّ منها في الطَّرَفِ حالَ حَمْلِها. بلا نِزاع. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُقْتَصُّ منها بالوَضْعِ. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وظاهرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «الحاوِى» . وجزَم به فى