فهرس الكتاب

الصفحة 12630 من 14346

احْتَمَلَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا، فَتُحْبَسَ حَتَّى يَبِينَ أَمْرُهَا، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُقْبَلَ إِلَّا بِبَيِّنةٍ.

وَإِنِ اقْتَصَّ مِنْ حَامِلٍ، وَجَبَ ضَمَانُ جَنِينِهَا عَلَى قَاتِلِهَا. وَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . واحتَمَلَ أن لا يُقْبَلَ إلَّا ببَيِّنةٍ. ويُقْبَلُ قولُ امْرَأةٍ. وعِبارَتُه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» كعِبارَةِ المُصَنِّفِ. وأطْلَقهما في «الشَّرْحِ» ، و «الخُلاصَةِ» . فعلى المذهبِ، قال في «التَّرْغيبِ» : لا قَوَدَ على مَنْكُوحَةٍ مُخالِطَةٍ لزَوْجِها، وفى حالَةِ الظِّهارِ احْتِمالان.

قوله: وإنِ اقْتُصَّ مِن حامِل، وجَب ضَمانُ جَنِينها على قاتِلِها. هذا الصَّحيحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت