ـــــــــــــــــــــــــــــ
دُونَ الوَلِىِّ، فالضَّمانُ عليه وحدَه؛ [لأَنَّ المُباشِرَ معْذُورٌ. وقال القاضى: إنْ كانَ أحدُهما عالِمًا وحدَه، فالضَّمانُ عليه وحدَه] [1] ، وإنْ كانَا عالِمَيْن، فالضَّمانُ على الحاكمِ، وإنْ كانَا جاهِلَيْن، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، الضَّمانُ على الإِمامِ. والثَّانى، على الوَلىِّ. وقال أبو الخَطَّابِ: يجِبُ على السُّلْطانِ الذى مَكَنه مِن ذلك. ولم يُفَرِّقْ. وجزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْنْ» . وقال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ مِثْلُه إنْ حدَث قبلَ الوَضْعِ. وقال في «المذْهَبِ» : في ضَمانِها وَجْهان. فعلى القَوْلِ بأن السُّلطانَ يضْمَنُ، هل تجِبُ الغُرَّةُ في مالِ الإِمامِ، أو في بَيْتِ المالِ؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ إحْداهما، تجِبُ في بَيْتِ المالِ. جزَم به فى
(1) سقط من: الأصل.