فَصْلٌ: وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «النَّظْمِ» . وهذا المذهبُ على ما يأتى في بابِ العاقِلَةِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يضْمَنُها في مالِه. قدَّمه في «الرِّعايَتَيْن» . وإنْ ألْقَتْه حيًّا ثم ماتَ، وقُلْنا: يضْمَنُه السُّلْطانُ. فهل تجِبُ دِيَتُه على عاقِلَةِ الإِمامِ، [أو في بَيْتِ المالِ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ؛ إحْداهما، تجِبُ على عاقِلَةِ الإِمامِ] [1] . قدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تجِبُ في بَيْتِ المالِ؛ لأنَّه مِن خَطَأِ الإِمامِ، على ما يأْتى. قلتُ: وهذا المذهبُ؛ لأَنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّ خَطَأ الإِمامِ والحاكِمِ في بَيْتِ المالِ، على ما يأتى في كلام المُصَنِّفِ، في أوائلِ بابِ العاقِلَةِ.
قوله: ولا يُسْتَوْفَى القِصاصُ إلّا بحَضْرَةِ السُّلْطانِ. أو نائِبِه. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّر» ، و «الحاوِى» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ،
(1) سقط من: الأصل.