فهرس الكتاب

الصفحة 12634 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أن يجوزَ الاسْتِيفاءُ بغيرِ حُضورِ السُّلْطانِ إذا كانَ القِصاصُ في النَّفْسِ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين. [ويُسْتَحَبُّ أن يُحْضِرَ[1] شاهِدَيْن] [2] .

فائدتان؛ إحْداهما، لو خالَفَ، واسْتَوْفَى مِن غيرِ حُضورِه، وقَع مَوْقِعَه، وللسُّلْطانِ تعْزِيرُه. وقال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ويُعَزِّرُه

(1) فى أ: «يحضره» .

(2) سقط من: ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت