فهرس الكتاب

الصفحة 12679 من 14346

وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِى الْعَافِىَ، فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَقَالَ الْقَاضِى: لَهُ الْقِصَاصُ أَوْ تَمَامُ الدِّيَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ليانْ قتَل الجانِى العافِىَ -عنِ القَطْعِ- فلوَلِيِّه القِصاصُ أوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وقال القاضى: ليس له إلَّا القِصاصُ أو تَمامُ الدِّيَةِ. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .

فائدة: إذا قال لمَن عليه قَوَدٌ: عفَوْتُ عنك، أو عن جِنايَتِك. بَرِئَ مِنَ الدِّيَةِ، كالقَوَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: يَبْرأُ مِنَ الدِّيَةِ إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت