فهرس الكتاب

الصفحة 12680 من 14346

وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فِى الْقِصَاصِ ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ حَتَّى اقْتَصَّ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ. وَهَلْ يَضْمَنُ الْعَافِى؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَيَتَخرَّجُ أَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ، وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قصَدَها بقَوْلِه. وقيل: إنِ ادَّعَى قصدَ القَوَدِ فقطْ، قُبِلَ، وإلَّا برِئَ. وقال في «التَّرْغيبِ» : إنْ قُلْنا: مُوجِبُه أحدُ شيْئَيْن. بَقِيَتِ الدِّيَةُ في أصحِّ الرِّوايتَيْن.

قوله: وإذا وكَّلَ رَجُلًا في القِصاصِ ثم عَفا، ولم يَعْلَمِ الوَكيلُ حتى اقْتَصَّ، فلا شئَ عليه. يعْنِى، على الوَكيلِ. وهذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. ويَتَخَرَّجُ أَنْ يَضْمَنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت