فهرس الكتاب

الصفحة 12681 من 14346

أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَالْآخَرُ، لَا يَرْجِعُ بِهِ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ حَالًّا فِى مَالِهِ. وَقَاَل أَبُو الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوَكِيلُ. وهو وَجْهٌ. قال في «الشَّرْحِ» وغيرِه: وقال غيرُ أبى بَكْرٍ: يُخرَّجُ في صحَّةِ العَفْوِ وَجْهان؛ بِناءً على الرِّوايتَيْن في الوَكيلِ، هل ينْعَزِلُ بعَزْلِ المُوَكِّلِ قبلَ عِلْمِه [1] ، أمْ لا؟ قلتُ: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه ينْعَزِلُ. والصَّوابُ أنَّه لا ينْعَزِلُ، كما تقدَّم. فعلى القوْلِ بأنَّ الوَكيلَ يضْمَنُ، فيرْجِعُ به على المُوَكِّلِ في أحَدِ الوَجْهَيْن؛ لأَنَّه غَرَّهُ. وهو الصَّحيحُ. قدَّمه في «الفُروعِ» . والوَجْهُ الآخَرُ، لا يرْجِعُ به. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . فعلى هذا الوَجْهِ -وهو أنَّه لا يرْجعُ به- يكونُ في مالِه حالًّا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى. وقدَّمه المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» . وقال أبو الخَطَّابِ: يكونُ على عاقِلَتِه. اخْتارَه فى

(1) فى الأصل: «فعله» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت