ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الهِدايَةِ» . فعليهما؛ إنْ كانَ عَفا إلى الدِّيَةِ، فهى للعافِى على الجانِى.
قوله: وهل يَضْمَنُ العافى؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. يعْنِى إذا قُلْنا: إن الوَكيلَ لا شئَ عليه. ذكَرَها أبو بَكْرٍ. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،