وَإِذَا عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ بَعْدَ الجُرْحِ، صَحّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَإِنْ عَفا عن قاتلِه بعدَ الجُرْحِ، صَحَّ. سواءٌ كان بلَفْظِ العَفْوِ أوِ الوَصِيَّةِ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «المُحَرَّرِ» . وعنه في القَوَدِ، إنْ كان الجُرْحُ لا قَوَدَ مه إذا بَرِئَ، صحَّ، وإلَّا فلا.