فهرس الكتاب

الصفحة 12735 من 14346

وَلَا يَجِبُ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ، في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِى الْآخَرِ، لَهُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ النَّاقِصَةِ، وَلَا شَىْءَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشَّلَلِ. وَاخْتَارَ أبو الْخَطَّابِ أنَّ لَهُ أَرْشَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا يَجِبُ مع القِصاصِ أَرْشٌ، في أحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا أصحُّ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت